الجزيري / الغروي / مازح

644

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تقسم أموال المرتد الفطري ( ولد على الإسلام ثم كفر ) بين ورثته وان التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وبين قتله . والمرتد عن ملة ( من أسلم عن كفر ثم ارتد ) لا تزول عنه أملاكه بل تكون باقية عليه وتقضى من أمواله ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ويؤدى منه نفقة الأقارب ما دام حيا وبعد قتله تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام ( ع ) « 749 » . « 749 » شرائع الإسلام 957